للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صحَّتها، وهو نصُّ أحمد، ولكن استحبَّ المزارعة فيها على الاستئجار (١).

وحكى القاضي وابن عقيل رواية أخرى بالمنع (٢)؛ كرِباع مكَّة (٣)، وقد أشار أحمد في رواية حنبل إلى كراهة منعها (٤) (٥)، وسنذكره في موضعه.

ومنها: إعارة العارية المؤقَّتة إذا قيل بلزومها وملك المنفعة فيها؛ فإنَّه يجوز، ولا يجوز الإجارة؛ لأنَّها أعلى، صرَّح به القاضي في «خلافه».


(١) جاء في مسائل ابن هانئ (٢/ ٣٠): (سئل عن الرجل يستأجر أرضًا من السواد؟ قال: يزارع رجلًا أحب إلي من أن يستأجر أرضًا).
(٢) كتب على هامش (ن): (قد يوجه المنع: بأن من هي في يده بالخراج، يملك منفعتها على التأبيد، لكن ملكه لذلك لازم من جهة الإمام، جائز من جهته، بدليل: أنه لو أراد تركها فالظاهر أن له ذلك، وعقد الإجارة لازم من الطرفين، فهو أعلى من العقد بالخراج، بل قد يقال: إن عقد الخراج جائز من الطرفين؛ لأن الإمام لو أراد أخذ الأرض ممن هي في يده؛ فالظاهر أن له ذلك).
(٣) في (ب): ملكه.
(٤) جاء في هامش (ن): (لعله: بيعها).
(٥) قال القاضي في الأحكام السلطانية (ص ١٨٨): وقال في رواية حنبل: (مكة إنما كره إجارة بيوتها؛ لأنها عنوة، دخلها النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف، فكره من كره ذلك من أجل العنوة، فلما كانت عنوة كان المسلمون فيها شرعًا واحدًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>