(٢) كتب على هامش (ن): (قد يوجه المنع: بأن من هي في يده بالخراج، يملك منفعتها على التأبيد، لكن ملكه لذلك لازم من جهة الإمام، جائز من جهته، بدليل: أنه لو أراد تركها فالظاهر أن له ذلك، وعقد الإجارة لازم من الطرفين، فهو أعلى من العقد بالخراج، بل قد يقال: إن عقد الخراج جائز من الطرفين؛ لأن الإمام لو أراد أخذ الأرض ممن هي في يده؛ فالظاهر أن له ذلك). (٣) في (ب): ملكه. (٤) جاء في هامش (ن): (لعله: بيعها). (٥) قال القاضي في الأحكام السلطانية (ص ١٨٨): وقال في رواية حنبل: (مكة إنما كره إجارة بيوتها؛ لأنها عنوة، دخلها النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف، فكره من كره ذلك من أجل العنوة، فلما كانت عنوة كان المسلمون فيها شرعًا واحدًا).