للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأمَّا إجارة (١) إقطاع الاستغلال الَّتي موردها (٢) منفعة الأرض دون رقبتها؛ فلا نقل فيها نعلمه، وكلام القاضي قد يشعر بالمنع؛ لأنَّه جعل مناط صحَّة الإجارة للمنافع لزوم العقد، وهذا منتف في الإقطاع.

وقال الشَّيخ تقيُّ الدِّين: يجوز، وجعل الخلاف فيه مبتدعاً، وقرَّره بأنَّ الإمام جعله للجند عوضاً عن أعمالهم؛ فهو كالمملوك بعوض، ولأنَّ إذنه في الإيجار عرفيٌّ (٣)؛


(١) جاء في هامش (ن): (قد تقدم في القاعدة التي قبل هذه أن الأرض المقرَّة في يد من هي في يده بالخراج؛ يملك منافعها على التأبيد، فكيف يصح إجارتها لغير من هي في يده؟! فيجب حمل كلام المصنف في إجارة إقطاع الاستغلال على ما كان من الأراضي غير خراجي، أو كان خراجيًّا وليس مقَرًّا بيد أحد معين، كالذي يسميه المصريون المشاع، فأما ما له فلاحُ قرار فإنه يكون مالكاً لمنافعه، فليس لمقطِعه إجارته، نعم قد يقال: يجوز له الزيادة في خراجه؛ لأن الإمام أقامه في ذلك مقامه، والصحيح: أن للإمام ذلك على الأصح).
(٢) جاء في هامش (ن): (لعل صوابه: "الذي مورده"؛ ليكون متعلقاً بالإقطاع لا بالإجارة، فإن الإجارات كلها موردها المنفعة دون الرقبة، فلا خصوصية لهذه الإجارة بذلك، بخلاف الإقطاع فإنه قد يكون مورده الرقبة).
(٣) جاء في هامش (ن): (قوله: "عرفي … إلخ" لكن قد يقال: سلمنا، إلا أن الإمام نفسه ليس له إيجارها إذا كانت خراجية؛ لأن المنافع وهي مملوكة لمن الأرض في يده، فلا يحق إجارتها إلا لمن الأرض في يده بالخراج؛ لأنه مالك منفعتها بالخراج، نعم للإمام الزيادة في الخراج والنقص منه على الأصح).

<<  <  ج: ص:  >  >>