للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قاعدة [٧٠]

الفعل المتعدِّي إلى مفعول، أو المتعلِّق بظرف أو بمجرور؛ إذا كان مفعوله أو متعلَّقه عامًّا؛ فهل يدخل الفاعل الخاصُّ في عمومه، أم يكون ذكر الفاعل قرينة مخرجة له من العموم، أو يختلف ذلك بحسب القرائن؟ (١)

فيه خلاف في المذهب، والمرجَّح فيه التَّخصيص؛ إلَّا مع التَّصريح بالدخول أو قرائن تدلُّ عليه.

ويترتَّب على ذلك صور متعدَّدة:

منها: النهي عن الكلام والإمام يخطب؛ لا يشمل الإمام على المذهب المشهور.

ومنها: الأمر بإجابة المؤذِّن؛ هل يشمل المؤذن نفسه؟ المنصوص ههنا: الشمول (٢).


(١) كتب على هامش (ن): (قال شيخنا قاضي القضاة محبُّ الدِّين - ابن نصر الله -: لو قيل غير هذه العبارة؛ كان أبين للمراد، مثل أن يقال: العام إذا عُلِّق حكم له على فعل بعض أفراده، هل يشمل عمومه من علَّق على فعله أو يختصُّ بمن عداه؟).
(٢) كتب على هامش (ن): (ويؤيِّد النَّص حديث: «إذا قال الإمام: ولا الضَّالِّين، فقولوا: آمين»، وحديث: «إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربَّنا ولك الحمد»، فإنَّ الإمام داخل في عموم المأمورين في الحديثين بغير خلاف).
علق محشٍ آخر عليه بقوله: (مع أنه يُمنع أن استفادة ذلك مما ذكره، بل من حديث أبي داود وابن ماجه عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلَّى الله عليه إذا تلا {غير المغضوب عليهم ولا الضَّالِّين}؛ قال: آمين، حتَّى يسمع من يليه من الصفِّ الأوَّل، ولفظ ابن ماجه: «حتَّى يسمعها أهل الصفِّ الأوَّل، فيرتجُّ بها المسجد»).

<<  <  ج: ص:  >  >>