(٢) يشير إلى ما رواه ابن أبي شيبة (٢١٩٣٨): عن ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار، قالا: ما زلنا نسمع: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في العبد الآبق يوجد خارجًا من الحرم دينارًا أو عشرة دراهم». ورواه ابن أبي شيبة (٢١٩٤٠) عن سعيد بن المسيب: «أن عمر رضي الله عنه جَعل في جُعْل الآبق ديناراً أو اثني عشر درهماً». ورواه ابن أبي شيبة (٢١٩٤١)، والبيهقي (١٢١٢٤) من طريق الشعبي، عن الحارث، عن علي رضي الله عنه في جُعْل الآبق دينار، قريباً أُخِذ أو بعيداً.
ورواه عبد الرزاق (١٤٩١١)، وابن أبي شيبة (٢١٩٣٩)، والبيهقي (١٢١٢٥) عن أبي عمرو الشيباني: «أن رجلاً أصاب عبداً آبقاً بعين التمر، فجاء به، فجعل ابن مسعود رضي الله عنه فيه أربعين درهماً»، قال البيهقي: (وهذا أمثل ما روي في هذا الباب). (٣) كتب على هامش (ن): (أي: عن الإذن الشرعي والعرفي في القبض).