للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سوى تمييزه وتمكين المشتري من قبضه؛ لأنَّ نقله على المشتري دون البائع.

والثَّاني: كالغصوب (١)، والمقبوض بعقد فاسد، ونحوهما.

والثَّالث: كالزَّكاة إذا قلنا: تجب في العين (٢)؛ فتجب المبادرة إلى الدَّفع إلى المستحِقِّ مع القدرة عليه من غير ضرر؛ لأنَّها من قبيل المضمونات عندنا.

وكذلك الصَّيد إذا أحرم وهو في يده، أو حصل في يده بعد الإحرام بغير فعل منه (٣).


(١) في (ب) وباقي النسخ: كالمغصُوب.
(٢) كتب على هامش (ن): (وإن قلنا: يتعلق بالذمة؛ فيكون من قبيل الديون، وقد تقدم الكلام على الملك، فليراجع).
(٣) كتب على هامش (ن): (أي: فإنه يجب عليه إطلاقه مبادراً).

<<  <  ج: ص:  >  >>