للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٤] نفقة الحامل (١)؛ هل هي واجبة لها أو لحملها؟

في المسألة روايتان مشهورتان، أصحُّهما: أنَّها للحمل، وهي اختيار الخرقيِّ وأبي بكر.

وينبني عليهما فوائد:

منها: إذا كان أحد الزَّوجين رقيقاً؛ فإن قلنا: النَّفقة للزَّوجة؛ وجبت لها (٢) على الزَّوج؛ لأنَّ نفقة زوجة العبد عليه (٣) في كسبه أو تتعلَّق برقبته، حكاه (٤) ابن المنذر إجماعاً.

وفي «الهداية»: نفقة زوجته على سيِّده، فتجب ههنا على السَّيِّد.

وإن قلنا: للحمل؛ لم تجب عليه؛ لأنَّه إن كان هو الرَّقيقَ؛ فلا يجب عليه نفقة أقاربه، وإن كانت هي الرَّقيقةَ؛ فالولد مملوك لسيِّد الأمة؛ فنفقته على مالكه.

ومنها: إذا كان الزَّوج معسراً؛ فإن قلنا: النَّفقة للزَّوجة؛ وجبت عليه.


(١) كتب في هامش (د): (قال ابن عقيل في التذكرة: وهل تجب نفقة الحامل لأجل الحمل؟ على روايتين، أصحُّهما أنَّها لها لأجل الحمل).
(٢) في (ب): لهما.
(٣) قوله: (عليه): سقط من (ب) و (ج) و (و) و (ن).
(٤) في (ب) و (ج): حكاها.

<<  <  ج: ص:  >  >>