للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويلحق بهذه قاعدة أخرى [٦٥]

وهي من تصرَّف في شيء يظنُّ أنَّه لا يملكه؛ فتبيَّن أنَّه كان يملكه، وفيها الخلاف أيضاً.

ويندرج تحتها صور:

منها: لو باع مال أبيه بغير إذنه، ثمَّ تبيَّن أنَّ أباه كان قد مات ولا وارث له سواه، وفي صحَّة تصرُّفه وجهان (١)، ويقال: روايتان (٢).

ومنها: لو طلَّق امرأةً يظنُّها أجنبيَّة، فتبيَّنت زوجته؛ ففي وقوع الطلاق روايتان (٣)، وبناهما أبو بكر على أنَّ الصَّريح هل يحتاج إلى نية أم لا؟


(١) كتب في هامش (ن): (أظهرهما: عدم الصحة؛ لأنه كالهازل، وبيع الهازل باطل في المشهور كما يأتي)، وعلق عليه آخر: (والذي في التلخيص: فإن باع ملك مورثه على ظن أنه حي فبان ميتًا؛ صح البيع على أظهر الوجهين).
(٢) كتب في هامش (ن): (وكذا لو وكل وكيلًا في شراء شيء، ثم باعه ظانًّا أن وكيله لم يشتره بعدُ، فتبين أنه كان قد اشتراه).
(٣) كتب في هامش (ن): (أظهرهما: وقوعه؛ لأنه كالهازل، وطلاق الهازل صحيح).

<<  <  ج: ص:  >  >>