للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التَّجديد) انتهى.

فعلى القول (١) الأوَّل: لا يمكن القول برجوع المستأجر بما أنفق على التَّجديد.

وعلى الثَّاني: يحتمل الرُّجوع.

[فصل]

وقد يجتمع النَّوعان في صور، فيؤدِّي عن ملك غيره واجباً يتعلَّق به حقُّه، وفي ذلك طريقان:

أحدهما: أنَّه على روايتين أيضاً، وهي طريقة الأكثرين.

والثَّاني: أنَّه يرجع ههنا رواية واحدة، وهي طريقة القاضي في «خلافه».

فمن ذلك: أن ينفق المرتهن على الرَّهن (٢) بإطعام أو كسوة إذا كان عبداً أو حيواناً؛ ففيه الطَّريقان؛ وأشهرهما: أنَّه على الرِّوايتين، كذلك قال القاضي في «المجرد» و «الرِّوايتين»، وأبو الخطَّاب وابن عقيل والأكثرون.

والمذهب عند الأصحاب: الرُّجوع، ونصَّ عليه أحمد في رواية أبي الحارث، وكذلك نقل عنه ابن القاسم وابن هانئ (٣): أنَّه يركب


(١) قوله: (القول) سقط (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (و).
(٢) في (ب) و (ج): الرَّاهن.
(٣) ينظر: مسائل ابن هانئ (٣/ ٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>