للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قاعدة [٣٤]

استحقاق منافع العبد بعقد لازم يمنع من سريان العتق إليها؛ كالاستثناء في العقد (١) وأولى؛ لأنَّ الاستثناء الحكميَّ أقوى، ولهذا يصحُّ بيع العين المؤْجَرة والأمة المزوَّجة عند من لا يرى استثناء المنافع في العقد.

خلافاً للشَّيخ تقيِّ الدين رحمه الله في قوله: يسري العتق إليها إن لم يستثنِ (٢).

ويتفرَّع على هذا مسائل:

منها: إذا عَتَقت الأمة المزوَّجة؛ لم تملك منفعة البضع الَّتي هي مورد النِّكاح، وإنَّما يثبت (٣) لها الخيار تحت العبد؛ لأنَّها كملت تحت ناقص، فزالت كفاءته بذلك، أو تعبُّداً غير معقول المعنى.

ومن قال بسراية العتق؛ قال: قد ملكت بضعها، فلم يبقَ لأحد عليها ملك؛ فصار الخيار لها في المقام مع الزَّوج أو مفارقته، سواء


(١) كتب على هامش (ن): (أي: كاستثنائها باللفظ في العتق، فيكون مانعاً من سريان العتق إليها، فحقُّ العبارة أن يقول: كالاستثناء في العتق).
(٢) في (ب) و (ج) و (هـ): تستثنَ.
(٣) في (ب) و (د) و (هـ): ثبت.

<<  <  ج: ص:  >  >>