للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قاعدة [٦٢]

فيمن ينعزل قبل العلم بالعزل.

المشهور (١): أنَّ كلَّ من ينعزل بموت أو عزل، هل ينعزل بمجرَّد ذلك، أم يقف عزله على علمه؟ على روايتين.

وسواء في ذلك الوكيل وغيره، والإذن للزَّوجة والعبد فيما لا يملكانه بدون إذن إذا وجد بعده نهي لم يعلماه مخرَّج على الوكيل، ذكره القاضي.

وكذلك إذن المرتهن للرَّاهن في التَّصرُّف إذا منع منه قبل تصرُّف الرَّاهن ولم يعلم (٢).

ومن الأصحاب من فرَّق بين الوكيل وغيره.

ودخل في هذا صور:

منها: الحاكم إذا قيل بانعزاله، قال القاضي وأبو الخطَّاب: فيه الخلاف الَّذي في الوكيل (٣).

وفي «التلخيص»: لا ينعزل قبل العلم بغير خلاف، ورجَّحه الشَّيخ


(١) كتب على هامش (ن): (لم يظهر المشهور من قوله ما هو).
(٢) كتب في هامش (و): (أي: الرَّاهن بالمنع).
(٣) كتب على هامش (ن): (والصَّحيح: أنَّه لا ينعزل قبل علمه بالعزل).

<<  <  ج: ص:  >  >>