للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قاعدة [٧٨]

من أدخل النَّقص على ملك غيره لاستصلاح ملكه وتخليصه من ملك غيره: (١) فإن لم يكن ممَّن دخل النَّقص عليه تفريطٌ بإشغال (٢) ملكه بملك غيره؛ فالضَّمان على من أدخل النَّقص. (٣) وإن كان منه تفريطٌ؛ فلا ضمان على من أدخل النَّقص. (٤) وكذا إن وجد ممَّن دخل النَّقص عليه إذنٌ في تفريغ ملكه من ملك غيره (٥)؛ حيث لا يجبر الآخر على التَّفريغ. (٦) وإن وجد منه إذنٌ في إشغال ملكه بمال غيره، حيث لا يجبر الآخر على التَّفريغ؛ فوجهان.


(١) كتب على هامش (ن): (قسم أوَّل).
(٢) في (ب): باشتغال.
(٣) كتب على هامش (ن): (قسم ثانٍ).
(٤) كتب على هامش (ن): (قسم ثالث).
(٥) كتب في هامش (ن): (أي: إذا حصل بالتفريغ نقص في ملك الآذن).
(٦) كتب على هامش (ن): (قسم رابع).

<<  <  ج: ص:  >  >>