للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= أرضه، والصِّبغ عين لا يزول ملك مالكه عنه بجعله مع ملك غيره، انتهى، وقد يقال: والمنافع إذا أجريت مجرى الأعيان، فهي كذلك أيضاً، وهذا موافق لرواية ابن الحكم).
وكتب على هامش (ن) أيضًا: (قد يلتحق بذلك نفقة الغاصب على المغصوب إذا كان حيواناً إذا زاد به المغصوب بسِمَن ونحوه، والأصحاب على أنَّ السِّمن للمالك مضمون على الغاصب، فينبغي أن يحمل قولهم على سمن حصل من غير علف الغاصب).

<<  <  ج: ص:  >  >>