للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ونقل حنبل عن أحمد: أنَّ المشتري يردُّ المعيب على البائع ويأخذ منه قيمة الصِّبغ، وهذا يشعر بإجبار البائع على دفع قيمته.

وأمَّا الغاصب إذا صبغ الثَّوب؛ فهل للمالك تملُّك (١) الصِّبغ بقيمته قهراً أم لا؟ فيه وجهان.

واختيار القاضي وابن عقيل: عدمه.

وصحَّح بعض الأصحاب خلافه؛ لأنَّ المشهور: أنَّه لا يملك قلعه، ويملكه على وجه مضموناً، بخلاف البناء والغراس؛ فلا يتخلَّص من الضَّرر بدون تملُّكه.

فأمَّا الآثار الَّتي تقع بها الشركة، كضرب الحديد مساميرَ ونجر الخشب أبواباً؛ فإن كان ذلك من الغاصب؛ فنصَّ أحمد في رواية ابن الحكم على أنَّ المالك يدفع إليه قيمة الزِّيادة، ويتملَّكه عليه.

وكذلك قال ابن أبي موسى والشِّيرازيُّ، لكنَّهما جعلا المردود نفقة العمل دون القيمة (٢).


(١) في (أ): يملك.
(٢) كتب على هامش (ن): (والَّذي في «المغني»: أنَّه لا شيء للغاصب بعمله، سواء زادت العين أو لم تزد، قال: وذكر أبو الخطاب: أنَّ الغاصب يشارك المالك بالزيادة؛ لأنَّها حصلت بمنافعه، ومنافعه أجريت مجرى الأعيان، فأشبه ما لو غصب ثوباً فصبغه، ثمَّ قال: والمذهب الأول، ذكره أبو بكر والقاضي؛ لأنَّه عمل في ملك غيره بغير إذنه، فلم يستحقَّ له عوضاً، كما لو أغلى زيتاً فزادت قيمته، أو بنى حائطاً لغيره، أو زرع حنطة إنسان في =

<<  <  ج: ص:  >  >>