للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قاعدة [٨٢]

النَّماء (١) المنفصل تارة يكون (٢) متولِّداً من عين الذَّات؛ كالولد والطَّلع والصُّوف واللبن والبيض.

وتارة يكون (٣) متولِّداً من غيرها واستُحقَّ بسبب العين؛ كالمهر والأجرة والأرش.

والحقوق المتعلقة بالأعيان ثلاثة: عقود، وفسوخ، وحقوق تتعلَّق بغير عقد ولا فسخ (٤).

فأمَّا العقود؛ فلها حالتان:

إحداهما: أن ترد على الأعيان بعد وجود نمائها المنفصل؛ فلا يتبعها النَّماء، وسواء كان من العين أو غيرها؛ إلَّا ما كان متولِّداً من العين في حال اتِّصاله بها واستتاره (٥) وتغيُّبه فيها بأصل الخلقة؛ فإنَّه يدخل تبعًا؛ كالولد واللبن والبيض والطَّلع غير المؤبَّر، أو كان ملازماً


(١) في (ب) و (د) و (هـ): والنَّماء.
(٢) في (أ) و (د): تكون.
(٣) في (أ): تكون.
(٤) كتب على هامش (ن): (أي: تتعلَّق بالأعيان، لكن بغير عقد ولا فسخ).
(٥) في (أ): واستناده.

<<  <  ج: ص:  >  >>