للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأمَّا عقود الضَّمان؛ فيتبع في الغصب على ظاهر المذهب.

وحكى ابن أبي موسى فيه رواية أخرى: أنَّه لا يتبع، ولا يكون النَّماء المتَّصل الحادث في يد الغاصب مضموناً إذا ردَّ الأصل كما قبضه، وقياسه العارية؛ لأنَّ الانتفاع حاصل به؛ فيصير حكمه حكم الأصل؛ كنماء العين المستأجرة.

ويتبع أيضاً في الصَّيد الَّذي في يد المحرم.

وفي نماء المقبوض بعقد فاسد وجهان معروفان.

<<  <  ج: ص:  >  >>