للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قاعدة [١٤١]

إذا أتلف عيناً تعلَّق بها حقُّ لله (١) تعالى من يجب عليه حفظها واستبقاؤها إلى مدَّة معلومة؛ لزمه ضمانها بقيمتها في ذلك الوقت، لا يوم تلفها، أو بمثلها على صفاتها في ذلك الوقت، لا يوم تلفها على أصحِّ الوجهين.

ويتخرَّج على ذلك (٢) صور:

منها: لو ترك السَّاعي زكاة الثِّمار أمانة بيد ربِّ المال، فأتلفها قبل جفافها، أو تلفت بتفريطه؛ ضمنها بقدرها يابساً لا رطباً على الصَّحيح.

وعنه: يضمنها بمثلها رطباً.

ومنها: لو أتلف الأضحيّة أو الهدي قبل يوم النَّحر؛ فعليه ضمانه بأكثر القيمتين من يوم الإتلاف، أو يوم النَّحر.

وفيه وجه: يضمنها بقيمتها (٣) يوم التَّلف بكلِّ حال، كما لو كان أجنبيًّا.

وفي «الكافي»: يضمنها بأكثر الأمرين من قيمتها، أو هدي


(١) في (أ) و (هـ) و (ن): الله.
(٢) فقوله: (على ذلك) هو في (أ) و (و): ذلك على.
(٣) كتب على هامش (ن): (يحتمل أن يريد قيمتها يوم تلفها).

<<  <  ج: ص:  >  >>