(٢) الذي في الكافي (١/ ٥٣٩)، أنه يتصدق بقيمة الهدي وليس بالهدي كما توهم عبارة المؤلف، قال ابن قدامة (ويحتمل أن يتصدق بالقيمة). (٣) جاء في مسائل ابن منصور (٥/ ٢٤٠٣): قلت: سئل سفيان: إن أكل منه شيئاً؟ قال: يغرم قيمة ما أكل - يعني من الفدية أو جزاء الصيد -. قال أحمد: (إذا أكل منه شيئاً فعليه البدل). (٤) كتب على هامش (ن): (وهو الإراقة). (٥) كتب على هامش (ن): (وهو التَّفرقة، فيلزمه ضمانه بمثله؛ لتمكن التَّفرقة الواجبة عليه). (٦) كتب على هامش (ن): (لأنها إنما تجب على المضحي لا على الأجنبي، فإذا لم يلزمه الإراقة صار كأنه أتلف شاة لا يجب ذبحها، فيجب ضمانها بقيمتها لا بمثلها).