للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مثلها؛ لأنَّه فوت الإراقة والتَّفرقة بعد لزومهما؛ فلزمه ضمانها (١)، كما لو أتلف شيئين.

قال: ويشترى بالقيمة هدياً، ويحتمل: أن يتصدَّق به. (٢)

ويلتحق بهذا: ما إذا أكل المضحِّي أو المهدي ممَّا مُنع من أكله؛ فإنَّه يضمنه بمثله لحماً، نصَّ عليه أحمد في رواية ابن منصور (٣)؛ لأنَّه تلزمه الإراقة والتَّفرقة، وقد أتى بأحدهما (٤) وبقي الآخر (٥)؛ فلزمه ضمانه.

ولو أتلفه غيره؛ فعليه قيمته؛ لأنَّه لا يلزمه الإراقة (٦)، فلزمته القيمة، ويشتري بها مثله.


(١) في (ب): ضمانهما.
(٢) الذي في الكافي (١/ ٥٣٩)، أنه يتصدق بقيمة الهدي وليس بالهدي كما توهم عبارة المؤلف، قال ابن قدامة (ويحتمل أن يتصدق بالقيمة).
(٣) جاء في مسائل ابن منصور (٥/ ٢٤٠٣): قلت: سئل سفيان: إن أكل منه شيئاً؟ قال: يغرم قيمة ما أكل - يعني من الفدية أو جزاء الصيد -. قال أحمد: (إذا أكل منه شيئاً فعليه البدل).
(٤) كتب على هامش (ن): (وهو الإراقة).
(٥) كتب على هامش (ن): (وهو التَّفرقة، فيلزمه ضمانه بمثله؛ لتمكن التَّفرقة الواجبة عليه).
(٦) كتب على هامش (ن): (لأنها إنما تجب على المضحي لا على الأجنبي، فإذا لم يلزمه الإراقة صار كأنه أتلف شاة لا يجب ذبحها، فيجب ضمانها بقيمتها لا بمثلها).

<<  <  ج: ص:  >  >>