للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قاعدة [١٠٧]

تمليك المعدوم والإباحة له نوعان:

أحدهما: أن يكون بطريق الأصالة؛ فالمشهور: أنَّه لا يصحُّ.

والثَّاني: أن يكون بطريق التَّبعية؛ فيصحُّ في الوقف والإجازة.

وهذا إذا صرَّح بدخول المعدوم، فأمَّا إن لم يصرِّح، وكان المحلُّ لا يستلزم المعدوم؛ ففي دخوله خلاف.

وكذا لو انتقل الوقف إلى قوم فحَدَث من يشاركهم.

ويتخرَّج على هذه القاعدة مسائل:

منها: الإجازة لفلان ولمن يولد له، فإنَّه يصحُّ، وفعل ذلك أبو بكر بن أبي داود، وهو من أعيان أصحابنا (١)، أجاز لشخص ولولده ولحبل الحبلة.

ومنها: الإجازة لمن يولد لفلان ابتداء، فأفتى القاضي فيها بالصِّحَّة، نقله عنه أبو بكر الخطيب.


(١) هو عبد الله بن سليمان بن الأشعث بن إسحاق، أبو بكر بن أبي داود السجستاني، رحل به والده من سجستان فطوَّف به شرقًا وغربًا، وأسمعه من علماء ذلك الوقت، سمع منه: أبو بكر الشافعي، والدارقطني، وأبو حفص بن شاهين، وأبو عبد الله بن بطة وغيرهم، توفي سنة (٣١٦ هـ). ينظر: طبقات الحنابلة ٢/ ٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>