للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقياس قوله في الوقف: عدم الصِّحَّة.

ومنها: الوقف على من يولد له (١)؛ فصرَّح القاضي في «خلافه» بأنَّه لا يصحُّ؛ لأنَّه وقف على من لا يملك في الحال، واقتصر عليه؛ فلم يصحَّ؛ كالوقف على العبد.

وقال أحمد في رواية صالح: الوقف يكون: أن يوقفه على ولده، أو من يكون من أقاربه، فإذا انقرضوا؛ فهو صدقة على المساكين أو من رأى (٢).

قال الشَّيخ مجدُ الدِّين: (ظاهره يعطي صحَّة الوقف ابتداء على من يولد له، أو يوجد من أقاربه، وهذا عندي وقف معلَّق بشرط) انتهى.

ويمكن أن يحمل على أنَّ مراده من يكون موجوداً من أقاربه، فتكون (كان) ناقصة، وخبرها محذوفاً.

ومنها: لو وقف على ولده وولد ولده أبداً، أو ومن يولد له؛ فيصحُّ


(١) كتب على هامش (ن): (قال في «التَّلخيص»: ولو قال: أوقفت على من سيولد لي؛ فهو منقطع الأوَّل، وحكمه حكم منقطع الآخر، كما سبق، والَّذي سبق قوله: ولو وقف على جهة ينقطع آخرها، كما إذا وقف على قوم بعينهم، ولم يذكر المصرف بعدهم؛ فإنَّه يصحُّ؛ وإذا انقرضوا لم ينقطع الوقف على مقتضاه، ثمَّ ذكر الخلاف فيمن يُصرف إليه).
(٢) جاء في الوقوف والترجل (ص ٢٨): (أخبرني محمد بن علي، حدثنا صالح أنه قال لأبيه: الوقف كيف يكون؟ قال: يكون أن يوقفه على ولده أو من رأى من أقاربه، فإذا انقرضوا فهو صدقة للمساكين).

<<  <  ج: ص:  >  >>