للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للعين لا يفارقها عادة؛ كالشعر والصوف؛ فإنها تلحق (١) بالمتَّصل في استتباع العين.

وفي «المجرد» و «الفصول» وجه في الرهن: أنه لا يدخل فيه صوف الحيوان ولبنه، ولا ورق الشجر المقصود، وهو بعيد.

وأمَّا المنفصل البائن (٢)؛ فلا يتبع بغير خلاف، إلا في التدبير؛ فإن في استتباع الأولاد فيه روايتين.

والحالة الثَّانية: أن يحدث النماء بعد ورود العقد على العين؛ فينقسم العقد إلى تمليك وغيره:

فأما عقود التمليكات المنجَّزة؛ فما ورد منها على العين والمنفعة بعوض أو غيره؛ فإنَّه يستلزم استتباع النَّماء المنفصل من العين وغيره؛ كالبيع، والهبة، والعتق وعوضه، وعوض الخلع، والكتابة، والإجارة، والصداق، وغيرها.

وما ورد منها على العين المجردة من غير منفعة؛ كالوصيَّة بالرَّقبة دون المنافع، والمشتري لها من (٣) مستحِقِّها على القول بصحَّة البيع؛ فلا يتبع فيه النَّماء من غير العين.

وفي استتباع الأولاد وجهان؛ بناء على أن الولد كسب أو جزء.


(١) في (ب): يلحق.
(٢) في (ب): اليابس.
(٣) قوله: (من): سقط من (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>