للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وما ورد منها على المنفعة المجرَّدة؛ فإن عمَّ المنافع؛ كالوقف والوصية بالمنفعة؛ تبع فيه (١) النَّماء الحادث من العين وغيرها، إلا الولد، فإن فيه وجهين مصرَّحاً بهما في الوقف، ويخرَّجان في غيره؛ بناء على أنَّه جزء أو كسب.

وفي أرش الجناية على الطَّرف بالإتلاف احتمالان مذكوران في «الترغيب»: هل هو للموقوف عليه كالفوائد (٢)، أو يشترى به شقصٌ يكون وقفاً كبدل الجملة؟

فإن كانت الجناية بغير إتلاف (٣)؛ فالأرش للموقوف عليه وجهاً واحداً.

وإن كان العقد على منفعة خاصَّة لا يتأبد (٤)؛ كالإجارة؛ فلا يتبع فيه شيء من النَّماء المنفصل بغير خلاف.

وأمَّا عقود غير التَّمليكات المنجَّزة؛ فنوعان:

أحدهما: ما يؤول إلى التَّمليك، فما كان منه لازماً لا يستقل العاقد أو من يقوم مقامه بإبطاله من غير سبب؛ فإنه يتبع فيه النماء المنفصل من العين وغيرها.

ويندرج في ذلك صور:


(١) في (ب): يتبع فيه. وفي (و): يتبع فيها.
(٢) قوله: (كالفوائد) سقط من (أ).
(٣) كتب على هامش (ن): (أي: بل بتعطيل منفعته).
(٤) في (ج) و (د) و (هـ) و (و): تتأبد.

<<  <  ج: ص:  >  >>