للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منها: المكاتبة؛ فتملك أكسابها، وتتبعها (١) أولادها بمجرَّد العقد.

ومنها: المكاتب يملك أكسابه، ويتبعه أولاده من أمته؛ كما يتبع الحرَّ ولدُه من أمته، ولا يتبعه ولده من أمة لغيره.

ومنها: الموصى بعتقه إذا كسب بعد الموت وقبل إعتاق الورثة؛ فإن كسبه له، ذكره القاضي وابن عقيل وصاحب «المحرَّر»؛ لأنَّ إعتاقه واجب لحقِّ الله تعالى، ولا يتوقَّف على قبول؛ فهو كالمعتَق، بخلاف الوصيَّة لمعيَّن.

وقال صاحب «المغني» في آخر باب العتق: كسبه للورثة؛ كأم الولد.

ولكن يمكن التَّفريق بينهما: بأنَّ أمَّ الولد مملوكة لسيِّدها، والموصى بعتقه غير مملوك للورثة؛ لأنَّ الوصيَّة تمنع انتقاله إليهم، وإذا قيل: هو على ملك الميت؛ فهو ملك تقديريٌّ لا يمنع من استحقاق الكسب.

ولو (٢) كانت (٣) أمة، فولدت قبل العتق وبعد الموت؛ تبعها (٤) الولد؛ كأم الولد، هذا هو الظَّاهر (٥).


(١) في (ب) و (هـ): يتبعها.
(٢) في (ب) و (ج) و (د): فلو.
(٣) في (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (و): كان.
(٤) في (ب): يتبعها.
(٥) في (ب): ظاهر المذهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>