للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن هنا قال أبو الخطَّاب في «انتصاره»: تبعيَّة الولد مبنيٌّ على لزوم التَّدبير.

وخرَّج أبو الخطَّاب في «الهداية» وجهاً: أنَّه لا يتبعها الولد (١) الحادث بينهما، وإنَّما يتبعها إذا كان موجوداً معها في أحدهما، مِنْ حُكْمِ ولدِ المعلَّقِ عتقُها بصفة، بناء على أنَّ التَّدبير تعليق بصفة.

وينبغي على هذا أن يخرَّج طريقة أخرى: أنَّه لا يتبعها الولد الحادث بينهما بغير خلاف.

وإن كان موجوداً في أحد الحالين؛ فهل يتبعها؟ على وجهين؛ بناء على أنَّ التَّدبير وصيَّة.

وحكم ولد الموصى بها كذلك عند الأصحاب.

ومنها: لو جحد السَّيِّد التَّدبير؛ فالمنصوص عن أحمد: أنَّه ليس برجوع.

وقال الأصحاب: إن قلنا: هو عتق بصفة؛ لم يكن رجوعاً، وإن قلنا: هو وصيَّة؛ فوجهان؛ بناء على أن جحد الموصي الوصيَّة؛ هل هو (٢) رجوع أم لا.


(١) قوله: (الولد) سقط من (أ) و (د).
(٢) قوله: (هو) سقط من (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>