للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سبحانه بين الازدواج وملك اليمين، وإليه ميل الشَّيخ تقيِّ الدِّين (١)؛ فيكون من باب المشاركات دون المعاوضات.


(١) جاء في نظرية العقد (ص ١٧٣): أن شيخ الإسلام ذكر خلاف الفقهاء في المعقود عليه في النكاح، هل هو ملك البضع، أو حل الانتفاع، أو العقد نفسه من جنس المشاركة التي يعبر عنها بالازدواج، لا من جنس المعاوضات؟ وأنه مال إلى الأخير. ولم نقف على كلام شيخ الإسلام في كتبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>