للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنها: المنتفِع بملك جاره من وضع خشب وممرٍّ في دار ونحوه، وإن كان بعقد صلح؛ فهو إجارة.

ومنها: إقطاع الإرفاق؛ كمقاعد الأسواق ونحوها.

ومنها: الطَّعام في دار الحرب قبل حيازته؛ يملك الغانمون الانتفاع به بقدر الحاجة.

وقياسه: الأكل من الأضحية، والثَّمر المعلَّق ونحوه.

ومنها: أكل الضَّيف لطعام المَضيف؛ فإنَّه إباحة محضة لا يحصل به الملك بحال على المشهور عندنا.

وعن أحمد رواية بإجزاء الإطعام في الكفَّارات، وينزل (١) على أحد قولين: إمَّا أنَّ المُضيَّف يملك ما قدِّم إليه؛ وإن كان ملكاً خاصًّا بالنِّسبة إلى الأكل، وإمَّا أنَّ الكفَّارة لا يشترط فيها تمليك.

ومنها: عقد النِّكاح، وتردَّدت عبارات الأصحاب في مورده؛ هل هو الملك أو الاستباحة؟

فمن قائل: هو الملك، ثمَّ تردَّدوا: هل هو ملك منفعة البضع أو ملك الانتفاع بها؟

وقيل: بل هو الحلُّ لا الملك، ولهذا يقع الاستمتاع من جهة الزَّوجة مع أنَّه لا ملك لها.

وقيل: بل (٢) المعقود عليه ازدواج كالمشاركة، ولهذا فرَّق الله


(١) كتب على هامش (و): (أي: إجزاء الإطعام في الكفارة للضيف).
(٢) في (أ) و (و): بل هو.

<<  <  ج: ص:  >  >>