للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنها: الوقف؛ فإنَّ منافعه وثمراتِه مملوكةٌ للموقوف عليه، وفي ملكه لرقبته وجهان معروفان لهما فوائد متعدِّدة.

ومنها: الأرض الخراجيَّة المقرَّة في يد من هي في يده بالخراج، يملك منافعها على التَّأبيد.

والضَّرب الثَّاني: ملك غير مؤبَّد.

فمنه: الإجارة، ومنافع المبيع المستثناة في العقد مدَّة معلومة.

ومنه: ما هو غير مؤقَّت، لكنَّه غير لازم؛ كالعارية على وجه، وإقطاع الاستغلال (١).

النَّوع الرَّابع: ملك الانتفاع المجرَّد، وله صور متعدِّدة:

منها: ملك المستعير؛ فإنَّه يملك الانتفاع لا المنفعة، إلَّا على رواية ابن منصور عن أحمد: أنَّ العارية المؤقَّتة تلزم (٢)، كذا قال الأصحاب.

ويمكن أن يقال: لزوم العارية المؤقَّتة إنَّما يدلُّ على وجوب الوفاء ببذل الانتفاع لا على تمليك المنفعة.


(١) كتب على هامش (ن): (فائدة حسنة: وهو أن المقطَع يملك المنفعة لا أن ينتفع).
(٢) لعله يشير إلى ما جاء في مسائل ابن منصور (٦/ ٢٧٧٤): قال الثوري: كل إنسان استعار شيئاً فرهنه بإذن صاحبه، فذهب الرهن، رد المستعير إلى صاحبه قيمة المتاع الذي كان رهنه به. قال أحمد: (نحن نقول: العارية مؤداة، وإن كان أرهنه بإذن صاحبه، فلا بد له من أن يؤديه "على اليد ما أخذت حتى تؤدي")، والرهن لازم، فلما أذن له برهنه صارت الإعارة زمان الرهن لازمة. وأشار إلى ذلك ابن قدامة في المغني (٤/ ٢٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>