للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوصيَّة؛ لامتناع أن تكون المنافع كلُّها لشخص والرَّقبة لآخر، ولا سبيل إلى ترجيح أحد الأمرين، فيبطلان.

أمَّا إن وصَّى في وقت بالرَّقبة لشخص، وفي آخر بالمنافع لغيره؛ فهو كما لو وصَّى بعين لاثنين في وقتين (١).

واستدلَّ على أنَّ تمليك جميع المنافع تمليكٌ للعين (٢) بالرُّقبى والعمرى؛ فإنَّها تمليك للرَّقبة؛ حيث كانت تمليكاً (٣) للمنافع في الحياة، وهذا المعنى منتفٍ في الوصيَّة بسكنى الدَّار؛ لأنَّ هذا تمليك منفعة خاصَّة ينتهي بموت الموصى له وبخراب (٤) الدَّار؛ فيعود الملك (٥) إلى الورثة كما يعود الملك في السُّكنى في الحياة.

والنَّوع الثَّالث: ملك المنفعة بدون عين، وهو ثابت بالاتِّفاق، وهو ضربان:

أحدهما: ملك مؤبَّد، ويندرج تحته صور:

منها: الوصيَّة بالمنافع كما سبق، ويشمل جميع أنواعها إلَّا منفعة البضع، فإنَّ في دخولها في الوصيَّة وجهين (٦).


(١) ذكر بعضه في الاختيارات الفقهية (ص ٢٧٩).
(٢) في (ب): تملك العين.
(٣) في (ب): تملكًا.
(٤) في (أ): (بخراب) بدون الواو.
(٥) كتب على هامش (و): (أي: ملك المنافع).
(٦) كتب في هامش (ن): (قال في الفروع: ولا يطأ، وفي الترغيب: وجهان).

<<  <  ج: ص:  >  >>