للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي الثَّالثة: لا يجرُّه الجدُّ بحال؛ فيختصُّ جرُّ الولاء بعتق الأب.

ومنها: الوقف على الولد، يدخل فيه ولد الولد، نصَّ عليه أحمد في رواية المروذيِّ (١) ويوسف بن موسى ومحمَّد بن عبيد الله المنادي (٢)، وهو الَّذي جزم به الخلَّال وابن أبي موسى والقاضي فيما علَّقه بخطِّه (٣) على ظهر «خلافه» وغيرهم.

وهل يدخلون مع آبائهم بالتَّشريك، أو لا يدخلون إلَّا بعدهم على التَّرتيب؟ على وجهين للأصحاب.

وعلى التَّرتيب؛ فهل هو ترتيب بطن على بطن، فلا يستحقُّ أحد من ولد الولد شيئاً مع وجود فرد من الأولاد، أو ترتيب فرد على فرد، فيستحقُّ كلُّ ولد نصيب والده بعد فقده؟ على وجهين.

والثَّاني هو منصوص أحمد، وقد سبق ذكره (٤).

وفي «أحكام القرآن» للقاضي: إن كان ثَمَّ ولد؛ لم يدخل ولد الولد، وإن لم يكن ولد؛ دخل، واستشهد بآية المواريث؛ قال: (ويصحُّ حمل اللَّفظ على حقيقته ومجازه في حالين مختلفين، لا في جهة واحدة)، مع أنَّه ذكر احتمالاً بأنَّ إطلاق الولد على ولد الولد حقيقة؛ قال: (والأشبه أنَّه مجاز؛ لصحَّة نفيه).


(١) ينظر: المغني (٦/ ١١).
(٢) هو محمد بن عبيد الله بن يزيد، أبو جعفر بن المنادي، سمع حفص بن غياث، ويزيد بن هارون في آخرين، وحدث عنه البخاري، وأبو داود، وغيرهما، نقل عن الإمام أحمد مسائل وغيرها. ينظر: طبقات الحنابلة ١/ ٣٠٢.
(٣) قوله: (فيما علَّقه بخطِّه) سقط من (ب).
(٤) في القاعدة الثالثة عشر بعد المائة، ينظر: .....

<<  <  ج: ص:  >  >>