للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إمضاء الأب؛ لأنَّ حق الأب في الفسخ يسقط بانتقال الملك (١)، ولأنَّ تسلُّط الأب على الرجوع (٢) لم يكن لبقاء أثر ملكه، بل هو حقٌّ ثابت بالشرع مع ثبوت ملك الولد واستقراره؛ فلا يمنع التصرف.

وطَرْدُ هذا: في كلِّ من تصرف في ماله وقد تعلق به حق غيره؛ لا يبطل من أصله؛ كتصرف المريض فيما زاد على ثلث ماله؛ فإنَّه يقف على إمضاء الورثة، وعتق المكاتب لرقيقه يقف على تمام ملكه بالعتق، ذكره أبو بكر في «الخلاف».

وكذا ذكر أبو الخطاب في «انتصاره» في مسألة إجازة الورثة: أنَّ تصرُّف الرَّاهن يصح ويقف على إجازة المرتهن.

وذكر الشَّيخ مجد الدين: أن هذا قول من يقول بوقف تصرف الفضولي.

وذكر أبو الخطاب أيضاً: أن تصرف المشتري في الشِّقص المشفوع يصح ويقف على إجازة الشفيع.


(١) كتب على هامش (ن): (يعني: وحقُّ البائع إذا كان الخيار له أو لهما؛ لا يسقط بانتقال الملك).
(٢) كتب على هامش (ن): (أي: فيما وهبه الولد).

<<  <  ج: ص:  >  >>