للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وخالفه صاحب «شرح الهداية» (١)، وقال: هو ستر في الموضعين.

وتردَّد فيه القاضي في «شرح المذهب»؛ فجزم تارة بأنَّ السَّتر بالمتَّصل ليس بستر في الإحرام ولا في الصَّلاة، ثم ذكر نصَّ أحمد.

ورجع (٢) إلى أنَّه ستر في الصَّلاة دون الإحرام؛ لأنَّ القصد في ستر الصَّلاة تغييب لون البشرة، وفي الإحرام إنَّما يحرم السَّتر بما يستر به عادة.

فأمَّا إيجاب الديَّة به (٣)، وضمانه من الصَّيد، وتحريم نظره على الأجنبيِّ؛ فلما يتعلق بجملة البدن من إزالة جماله، وتأذِّي الصَّيد بترويعه وإثبات اليد عليه وهو ممتنع، والافتتان بالمرأة، ولهذا لو انفصل شعر المرأة؛ جاز النَّظر إليه (٤) على ظاهر كلام أبي الخطَّاب في «الانتصار».

وحكى صاحب «التَّلخيص» فيه وجهين.


(١) مراده: مجد الدين ابن تيمية، وهو مراد الأصحاب عند إطلاقهم: شرح الهداية، وإلا فقد شرح هداية أبي الخطاب جماعة من الأصحاب، منهم: ابن المنجى (٦٠٦ هـ)، وأبو البقاء العكبري، المعروف بالضرير (٦١٦ هـ)، وغيرهم.
ومجد الدين: هو عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن عبد الله الخضر بن محمد بن علي ابن تيمية الحراني الفقيه، مجد الدين أبو البركات، تفقه على أبي بكر بن غنيمة الحلاوي، والفخر ابن المنِّي وغيرهما، وله من المصنفات: المحرر، وشرح الهداية، توفي سنة ٦٥٢ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء ٢٣/ ٢٩١، ذيل الطبقات ٤/ ١.
(٢) كتب على هامش (ن): (وهذا الذي رجع إليه القاضي هو المذهب).
(٣) كتب على هامش (ن): (أي: بالشعر إذا أزاله بالجناية على وجه لا يعود في الرأس أو اللحية أو الحاجبين أو أهداب العينين).
(٤) كتب على هامش (ن): (لزوال الافتتان بالمرأة إذا انفصل).

<<  <  ج: ص:  >  >>