للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مفرداً للأكل عادة، قال: فإن جرت عادة قوم بإفراد رؤوس الظِّباء؛ حنث به في ذلك المكان.

وفي غيره وجهان، مأخذهما: هل الاعتبار بأصل العادة أو عادة الحالف؟ انتهى (١).

ومنها: لو حلف لا يأكل البيض؛ فهو على الوجهين (٢) أيضاً:

فيحنث عند القاضي بأكل بيض السَّمك وغيره.

ولا يحنث عند أبي الخطَّاب إلَّا بأكل بيض يزايل (٣) بائضه في حياته.

وزعم صاحب «الكافي» أنَّ التَّخصيص هنا إنَّما جاء من إضافة الأكل إلى الرُّؤوس والبيض، حيث كانت العادة تخصُّ بعض أنواعهما.

وظاهر كلامه: أنَّه لو علَّق حكماً سوى الأكل؛ لعمَّ بغير خلاف، وفيه نظر.

ومنها (٤): لو حلف لا يأكل اللَّحم، فأكل لحم السَّمك؛ ففيه وجهان أيضاً.


(١) كتب في هامش (ج) و (هـ) و (ن): (قال في «الكافي»: إذا اختلف أهل بلدين في تسمية عين؛ انصرف يمين الحالف إلى تسمية بلده). وزاد في (ن): (من هامش النُّسخة المعتمدة).
(٢) في (أ): وجهين.
(٣) أي: يفارق وينفصل. ينظر: لسان العرب (١١/ ٣١٧).
(٤) قوله: (ومنها) سقط من (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>