للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أحمد في رواية صالح: هو على نيَّته (١).

قال القاضي: معناه إن نوى لحماً بعينه؛ لم يحنث بأكل غيره مع الإطلاق (٢)، وهو قول الخرقيِّ.

وقال ابن أبي موسى: لا يحنث مع الإطلاق، وإنَّما يحنث بإدخاله بالنِّيَّة، ولعلَّه ظاهر كلام أحمد.

ومنها: لو حلف لا يدخل بيتاً، فدخل مسجداً أو حمَّاماً؛ فالمنصوص في رواية مهنَّى: أنَّه يحنث، وأنَّه لا يُرجع في ذلك إلى نيَّته، واستدلَّ بأنَّ المسجد والحمَّام يُسمَّى بيتاً في الكتاب والسُّنَّة (٣).

وهذا يخالف نصَّه في رواية صالح في لحم السَّمك؛ فخُرِّج له في المسألتين روايتان.

وخرَّج الأصحاب في هذا وجهاً بعدم الحنث، وخرَّجه صاحب


(١) ينظر: مسائل صالح (٢/ ١٩٧).
(٢) كتب في هامش (هـ): (لعله: ويحنث مع الإطلاق، نقل من خط الشيخ … ).
(٣) ورد إطلاق لفظ: (البيت) على المسجد في عدة آيات؛ منها: قوله تعالى: (فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ)، وقوله تعالى: (إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة).
وورد إطلاق لفظ: (البيت) على الحمام، ومن ذلك ما رواه أبوداود (٤٠١١)، وابن ماجه (٣٧٤٨)، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تفتح لكم أرض الأعاجم، وستجدون فيها بيوتًا يقال لها: الحمامات، فلا يدخلها الرجال إلا بإزار، وامنعوا النساء أن يدخلنها، إلا مريضة، أو نفساء».

<<  <  ج: ص:  >  >>