للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

«المحرَّر» من نصِّه الآتي فيمن حلف بصدقة ماله؛ أنَّه يختصُّ بما يسمَّى عنده مالاً.

وكذا الخلاف لو حلف لا يركب فركب سفينة.

ومنها: لو حلف لا يشمُّ الرَّيحان، فقال القاضي: تختصُّ يمينه بالفارسيِّ؛ لأنَّه المسمَّى بالرَّيحان عرفاً.

وقال أبو الخطَّاب وغيره: يحنث بكلِّ نبتٍ له رائحة طيبة؛ لأنَّه ريحان حقيقة.

وهذا يعاكس قولهما في مسألة الرُّؤوس والبيض (١).

ومنها: لو حلف لا يأكل لحم بقر؛ فهل يحنث بأكل لحم بقر الوحش؟ على وجهين ذكرهما في «التَّرغيب»، وخرَّجهما من وجهين حكاهما فيما إذا حلف لا يركب حماراً، فركب حماراً وحشيًّا؛ هل يحنث أم لا؟

والخلاف ههنا يقرب أخذه من مسألة وجوب الزَّكاة في بقر الوحش، والحنث في مسألة الرُّكوب أضعف؛ لأنَّ الرُّكوب إنَّما يراد به


(١) كتب على هامش (ن): (قد يمنع تعاكس قولي القاضي بأنَّ الحنث في مسألة الرُّؤوس بكلِّ رأس، حيث لا عرف لواحد منها، كما يقتضيه قوله في «خلافه» كما تقدَّم، فيتَّفق قوله في المسألتين؛ مسألة الرُّؤوس ومسألة الرَّيحان، ويمنع تعاكس قولي أبي الخطَّاب بأنَّ تعميم الرَّيحان؛ لكونه لا يرى له عرفاً، فترجع إلى حقيقته، بخلاف الرُّؤوس؛ لأن لها عرفاً، فلهذا اختصَّت اليمين به دون الحقيقة).

<<  <  ج: ص:  >  >>