للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحمار الأهليُّ.

وشبيهٌ بهذا الخلاف لأصحابنا في مرور الحمار الوحشيِّ بين يدي المصلِّي؛ هل يقطع صلاته أم لا (١)؟ وقد حكاه أبو البقاء في «شرح الهداية».

ومنها: لو حلف لا يتكلَّم، فقرأ، أو سبَّح؛ هل يحنث أو لا؟

المشهور: أنَّه لا يحنث.

وتوقَّف أحمد فيه في رواية.

ومنها: لو حلف بعتق عبيده، أو أعتقهم منجزاً؛ فقال الخرقيُّ وأبو بكر: يتناول القنَّ، والمدبَّر، والمكاتب، وأمَّ الولد، وأشقاصه، وزاد القاضي: عبيد عبده التَّاجر، ونصَّ عليه أحمد في المكاتب في رواية ابن منصور (٢).

وخرَّج القاضي رواية بعدم دخول المكاتبين بدون نيَّة، من رواية مهنَّى في الأشقاص أنَّهم لا يدخلون في عتق المماليك، إلَّا أن ينويهم.

ومأخذه: أنَّهم خارجون من اسم الرَّقيق والمملوك عرفاً.

ولو قيل: إنَّ أمَّ الولد كذلك؛ لم يبعد.

ومنها: لو حلف بصدقة ماله، وأراد البرَّ، أو نذره نذر تبرُّر؛ فإنَّه يتصدَّق بثلث جميع أمواله عند الأصحاب.

ونقل الأثرم عن أحمد أنَّه سئل: هل الثُّلث من الصَّامت خاصَّة أو


(١) قوله: (لا) سقط من (أ).
(٢) مسائل ابن منصور (٨/ ٤٤٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>