للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أشهرهما عند الأصحاب: الوجوب، وهو ظاهر كلام أحمد (١).

واختار (٢) القاضي في كتاب الحجِّ من «خلافه»: أنَّه مستحبٌّ، وحمل كلام الإمام (٣) أحمد على الاستحباب.

هذا إذا بقي شيء من العبادة؛ كما في وضوء الأقطع.

أمَّا إن لم يبق شيء بالكليَّة؛ سقط التَّبع؛ كإمساك جزء من اللَّيل في الصُّوم؛ فلا يلزم من أبيح له الفطر بالاتِّفاق.

والثَّاني: ما وجب تبعاً لغيره على وجه التَّكميل واللَّواحق؛ مثل: رمي الجمار، والمبيت بمنًى لمن لم يدرك الحجَّ:

فالمشهور: أنَّه لا يلزمه؛ لأنَّ ذلك كلَّه من توابع الوقوف بعرفة، فلا يلزم من لم يقف بها.

وحكى ابن أبي موسى رواية أخرى بلزومها، لأنَّها عبادات بنفسها (٤) مستقلَّة.

ومن أمثلة ذلك: المريض إذا عجَز في الصَّلاة عن وضع وجهه على الأرض، وقدر على وضع بقيَّة أعضاء السُّجود؛ فإنَّه لا يلزمه ذلك على الصَّحيح؛ لأنَّ السُّجود على بقيَّة الأعضاء إنَّما وجب تبعاً للسُّجود على


(١) قال أحمد في رواية المروذي في المتمتع: إذا دخل يوم التروية فأعجب إلي أن يقصر إن دخل في العشر، فأراد أن يحلق حلق، فإن هو دخل في يوم التروية، فحلق فلا بأس به، ويمر الموسى على رأسه يوم الحلق. ينظر: التعليقة للقاضي ١/ ٤٣٨.
(٢) في (ب) و (ن): واختيار.
(٣) قوله: (الإمام) سقط من (أ).
(٤) في (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (ن): في نفسها.

<<  <  ج: ص:  >  >>