للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوجه وتكميلاً له (١).

والقسم الثَّالث: ما هو جزء من العبادة وليس بعبادة في نفسه (٢)، أو هو غير مأمور به لضرره:

فالأوَّل: كصوم بعض اليوم لمن قدر عليه وعجَز عن إتمامه؛ فلا يلزمه (٣) بغير خلاف.

والثَّاني: كعتق بعض الرَّقبة في الكفَّارة؛ فلا يلزم القادرَ عليه إذا عجز عن التَّكميل؛ لأنَّ الشَّارع قصده تكميل العتق مهما أمكن، ولهذا شرع السِّراية والسِّعاية، وقال: «لَيْسَ لِله شَرِيكٌ» (٤)، فلا يشرع عتق بعض الرَّقبة.

القسم الرَّابع: ما هو جزء من العبادة، وهو عبادة مشروعة في نفسه: فيجب فعله عند تعذُّر فعل الجميع بغير خلاف، ويتفرَّع عليه مسائل كثيرة:

منها: العاجز عن القراءة يلزمه القيام؛ لأنَّه وإن كان مقصوده الأعظم القراءة؛ لكنَّه مقصود أيضاً في نفسه، وهو عبادة منفردة.


(١) من قوله: (ومن أمثلة ذلك: المريض) إلى هنا سقط من (أ).
(٢) في (د) و (ج): في نفسه بانفراده.
(٣) في (ب) و (د) و (و) و (هـ): فلا يلزم.
(٤) أخرجه أحمد (٢٠٧٠٩)، وأبو داود (٣٩٣٣)، والنسائي في الكبرى (٤٩٥١)، من حديث أبي المليح، عن أبيه - أسامة الهذلي - رضي الله عنهما: أن رجلًا أعتق شقصًا له من غلام، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: «لَيْسَ لِلهِ شَرِيكٌ»، وقواه ابن حجر. ينظر: فتح الباري ٥/ ١٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>