للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وسقط حقُّه من الوصيَّة (١).

ومنها: لو تحجَّر مواتاً، وطالت مدَّته ولم يحيه، ولم يرفع يده عنه (٢)؛ فإنَّ حقَّه يسقط منه (٣).

ومنها: لو أسلم على أختين، أو أكثر من أربع نسوة، وامتنع من الاختيار؛ حُبس وعزِّر حتَّى يختار (٤).

ومنها: لو أخَّرت المعتَقة تحت عبدٍ الاختيارَ حتَّى طالت المدَّة؛ أجبرها الحاكم على اختيار الفسخ أو الإقامة بالتَّمكين من الاستمتاع.

ومنها: لو أبى المولي بعد المدَّة أن يفيء أو يطلِّق (٥)؛ فروايتان:

إحداهما: يحبس (٦) حتَّى يفيء أو يطلِّق.

والثَّانية: يفرِّق الحاكم بينهما. (٧)


(١) زيد في (ن): لأن حقه لم يكن ثابتاً.
(٢) كتب على هامش (و): (أُلزِم بأن يختار أحدهما).
(٣) كتب على هامش (ن): (لكونه لم يكن ثابتاً).
(٤) كتب على هامش (ن): (لأنَّ الحقَّ غير ماليٍّ).
(٥) كتب على هامش (ن): (قوله: "أن يفيء أو يطلِّق" الصَّواب أن يقال: أن يفيء ويطلِّق، فإنَّه لو امتنع من أحدهما فقط؛ لم يكن فيه روايتان).
(٦) كتب على هامش (ن): (هذه المسألة مثال لما يكون الحقُّ واجباً له وعليه، ومستحِقُّه معيَّن، ولم يذكر مثال ما مستحِقُّه غير معيَّن، وقد قدَّمه في ترجمة القاعدة، فليطلب له مثال).
(٧) كتب على هامش (ن): (هذا مثال للحقِّ الَّذي عليه، وقد أمكن استيفاؤه منه عند امتناعه).

<<  <  ج: ص:  >  >>