للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنها: لو حلَّ دين الرَّهن وامتنع من توفيته، وليس ثَمَّ وكيل في البيع؛ باعه الحاكم ووفَّى الدَّين منه.

ومنها: لو ادُّعي عليه، فأنكر، وطُلب منه اليمين، فنكل عنها؛ قُضي عليه بالنُّكول، وجُعل مُقِرًّا؛ لأنَّ اليمين بدل عن الإقرار أو عن البذل، فإذا امتنع من البدل (١)؛ حكم عليه بالأصل (٢).

ومنها: لو نكل المدَّعى عليه عن الجواب بالكليَّة؛ فإن كانت الدَّعوى ممَّا يقضى فيها بالنُّكول؛ فهل يقضى عليه به هنا، أم يحبس حتَّى يجيب؟ على وجهين.

وإن كانت ممَّا لا يُقضى فيها بالنُّكول؛ كالقتل والحدِّ؛ فهل يحبس حتَّى يقرَّ (٣)، أو يخلَّى سبيله؟ على وجهين.


(١) كتب على هامش (ن): (أي: وهو اليمين).
(٢) كتب على هامش (ن): (أي: وهو الإقرار أو البذل).
(٣) كتب على هامش (ن): (أي: أو يجيب بالإنكار).

<<  <  ج: ص:  >  >>