للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العبادات؛ كالإبراء (١) من الدِّية بين الجناية والموت، وأمَّا من القصاص؛ ففيه روايتان (٢).

وكتوفية المضمون عنه للضَّامن الدَّين بين الضَّمان والأداء، وفيه وجهان.

وكعفو الشَّفيع عن الشُّفعة قبل البيع، وفيه روايتان (٣)؛ فإنَّ سبب الشُّفعة الملك وشرطها البيع.

وأمَّا إسقاط الورثة حقَّهم من وصيَّة الموروث في مرضه؛ فالمنصوص عن أحمد: أنَّه لا يصحُّ (٤)،

وشبَّهه في موضع بالعفو عن الشُّفعة (٥)؛ فخرَّجَّه الشَّيخ مجد الدِّين في «تعليقه على الهداية» على روايتين.

وكإيتاء المكاتب ربع الكتابة بعد عقدها وقبل كمال الأداء، وهو جائز.


(١) كتب على هامش (ن): (أي: كإبراء المجروح، لا ورثته).
(٢) كتب على هامش (ن): (إحداهما: يصح أيضاً، والثانية: لا يصح إذا كان الجرح مما لا قود فيه لو اندمل؛ لأن سبب القود لم ينعقد بعدها).
(٣) كتب على هامش (و): (الصَّحيح: لا تسقط).
(٤) جاء في مسائل إسحاق الكوسج (٨/ ٤٢٨٨)، ما نصه: قلت: الرجل يستأذن ورثته عند موته أن يوصي بأكثر من الثلث؟ قال: لهم أن يرجعوا في ذلك، قال عبد الله - يعني ابن مسعود -: ذلك التكره لا يجوز.

وذكر ابن قدامة أن أحمد نص على ذلك في رواية أبي طالب. ينظر: المغني ٦/ ١٤٧.
(٥) كتب على هامش (و): (أي: قبل البيع).

<<  <  ج: ص:  >  >>