للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعده، وإن كان وجوبه متأخِّراً عن ذلك.

فأمَّا الهدي؛ فقد التزمه أبو الخطَّاب في «انتصاره».

ولنا رواية: أنَّه يجوز ذبحه لمن دخل قبل العشر؛ لمشقَّة حفظه عليه إلى يوم النَّحر.

وعلى المشهور: لا يجوز في غير أيَّام النَّحر؛ لأنَّ الشَّرع خصَّها بالذَّبح.

ومنها: كفَّارة اليمين يجوز تقديمها على الحنث بعد عقد اليمين؛ ماليَّةً كانت أو بدنيَّةً (١).

ومنها: إخراج كفَّارة القتل أو الصَّيد بعد الجرح وقبل الزُّهوق.

ومنها: النَّذر المطلق (٢)، نحو: إن شفى الله مريضي فلله عليَّ أن أتصدَّق بكذا؛ فله أن يتصدَّق في الحال، ذكره ابن عقيل في «فنونه».

ويلتحق بهذه القاعدة:

ما يجوز تقديمه على شرط وجوبه بعد وجود سببه من غير


(١) كتب على هامش (ب) و (و) و (ن): (حكى ابن الزَّاغوني رواية لا يجوز تقديم الكفَّارة البدنيَّة كالصِّيام، وزعم ابن عقيل في الأدلة أنَّها أصحُّ الرِّوايتين، ولم يوافق على ذلك)، وزاد في (ن): (من هامش نسخة مقيد عليها خط المؤلف، بخط من قابلها على المؤلف).
(٢) في هامش (ن): (أي: المعلق)، وفي هامش آخر: (قوله: "النذر المطلق" صوابه غير المطلق، فلعله سقط من النسخ لفظة "غير"، أو أنه عنى النذر المعلق).

<<  <  ج: ص:  >  >>