للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قضاء الصَّلاتين على إحدى الرَّوايتين (١)، ولو زال العذر في آخر وقت العصر؛ لزمه الصَّلاتان بلا خلاف عندنا.

فعلم أنَّ الوقتين قد صارا في حال العذر كالوقت الواحد، لكنَّه وقت جواز بالنِّسبة إلى إحداهما، ووجوبٍ بالنَّسبة إلى الأخرى.

ومنها: صلاة الجمعة؛ فإنَّ (٢) سببها اليوم؛ لأنَّها تضاف إليه، فيجوز فعلها بعد زوال وقت النَّهي من أوَّل اليوم؛ وإن كان الزَّوال هو وقت الوجوب.

ومنها: زكاة المال يجوز تقديمها من أوَّل الحول بعد كمال النِّصاب (٣).

ومنها: كفَّارات الإحرام إذا احتيج إليها للعذر، فإنَّ العذر سببها؛ فيجوز تقديمها بعد العذر وقبل فعل المحظور.

ومنها: صيام التَّمتُّع (٤) والقِران؛ فإنَّ سببه العمرة السَّابقة للحجِّ في أشهره، فبالشُّروع في إحرام العمرة قد وجد السَّبب؛ فيجوز الصِّيام


(١) كتب على هامش (أ): (صحَّح أبو البركات عدم الوجوب، ولم يحكَ الوجوب عن غير أبي يحيى البلخيِّ أحد الشَّافعيَّة)، كذا في كتب الشافعية. ينظر: العزيز شرح الوجيز للرافعي ١/ ٣٩١، بحر المذهب للروياني ١/ ٣٩٦.
(٢) في (أ): لأن.
(٣) كتب على هامش (ن): (أي: وزوال المانع، وهو الدين، ووجود الشرط، وهو السوم في الماشية، وهذا [مرشد] إليه ذكر الحول؛ لأنه لا ينعقد إلا بهما).
(٤) في (أ): المتمتع.

<<  <  ج: ص:  >  >>