للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والنَّماء مُمْسَكٌ (١) لحفظه على المالك (٢)، فيكون أمانة، وقالا في باب الغصب: إنَّ ولد العارية مضمون وجهاً واحداً.

ومنها: المقبوضة على السَّوم إذا ولدت في يد القابض، قال القاضي وابن عقيل: حكمه حكم أصله، إن قلنا: هو مضمون؛ فالولد مضمون، وإلَّا فلا.

ويمكن أن يخرَّج فيه وجه آخر: أنَّه ليس بمضمون، كولد العارية؛ لأنَّ أمَّه إنَّما ضمنت لقبضها بسبب الضمان، والتَّملك (٣) والولد لم يحصل قبضه على هذا الوجه؛ فهو كالثَّوب المطار بالرِّيح إلى ملكه.

ومنها: المقبوض بعقد فاسد، وفي ضمان زيادته وجهان.

ووجَّه القاضي سقوط الضمان: بأنَّه إنَّما دخل على ضمان العين دون نمائها.

وهو منتقض بتضمينه الأجرة.

ومنها: الشَّاهدة، والضامنة، والكفيلة، لا يتعلَّق بأولادهن شيء من هذه الأحكام؛ لأنَّ هذه حقوق متعلقة بالذِّمَّة لا بالعين؛ فهي كسائر عقود المداينات، ذكره القاضي في «المجرَّد» وابن عقيل.

واختار القاضي في «خلافه»: أنَّ ولد الضَّامنة يتبعها ويباع معها


(١) في (ب) و (هـ) و (و): ممسوك.
(٢) في (أ): المال.
(٣) كتب على هامش (ن): (لازم ذلك قبض حملها معها للضَّمان والتَّملُّك أيضاً، فهما في ذلك سواء؛ إذا لا يمكن شراؤها دون حملها).

<<  <  ج: ص:  >  >>