للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا فيه نزاع في المذهب، ويندرج تحت ذلك صورٌ:

منها: مسح الأذنين، المذهب: أنَّه يستحبُّ مسحهما مرَّة، إمَّا مع الرَّأس، أو بماء جديد، ولا يسنُّ الجمع بينهما.

وحُكي عن القاضي عبد الوهاب بن جلبة قاضي حرَّان (١): أنَّ الأفضل الجمع بينهما (٢)؛ عملاً بالحديثين (٣).


(١) هو عبد الوهاب بن أحمد بن عبد الوهاب بن جلبة البغدادي ثم الحرَّاني، أبو الفتح، قاضي حران، تفقه على أبي يعلى، وكتب كثيراً من مصنفاته، وكان ناشراً لمذهب الحنابلة بحرَّان داعياً إليه في تلك الديار، وكان مفتيها وواعظها وخطيبها ومدرسها، توفي سنة ٤٧٦ هـ. ينظر: الطبقات لابن أبي يعلى ٢/ ٢٤٥، ذيل الطبقات ١/ ٩٥.
(٢) قال في الإنصاف (١/ ٢٨٩): (قال ابن رجب في «الطبقات»: ذكر الشيخ تقي الدين في «شرح العمدة»، أن أبا الفتح ابن جلبة- قاضي حران- كان يختار مسح الأذنين بماء جديد بعد مسحهما بماء الرأس. قال ابن رجب: (وهو غريب جدًّا)، والذي رأيناه في «شرح العمدة»، أنه قال: ذكر القاضي عبد الوهاب، وابن حامد، أنهما يمسحان بماء جديد بعد أن يمسحا بماء الرأس، قال: وليس بشيء. فزاد ابن حامد، والظاهر أن القاضي عبد الوهاب هو ابن جلبة قاضي حران).
(٣) جاء في هامش (ن): (أي: حديث "الأذنان من الرأس"، وحديث ابن عمر أنه كان يفردهما بماء جديد، وهو موقوف عليه وليس مرفوعًا، حكاه عنه أحمد، وفيه أيضًا حديث عبد الله بن زيد أنه صلى الله عليه وسلم أخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه، رواه البيهقي في سننه وقال: إسناده صحيح).
قلنا: أثر ابن عمر رضي الله عنهما من فعله أخرجه البيهقي في الكبرى (٣١١)، وحديث عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أخرجه الحاكم (٥٣٨) وغيره، قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فأخذ ماءً لأذنيه خلاف الماء الذي مسح به رأسه».
وحديث مسح الأذنين بماء الرأس: أخرجه أبو داود (١٠٨)، من حديث عثمان رضي الله عنه لما وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه: «ثم أدخل يده فأخذ ماء فمسح برأسه وأذنيه»، وثَمَّ أحاديث أخر.
وجاء في هامش (و): (حكاه الشيخ تقي الدين عنه في شرح الهداية)، وشرح الهداية إنما هو لجده مجد الدين أبي البركات، وقد حكاه عنه الشيخ تقي الدين ابن تيمية في شرح العمدة، قال: (وذكر القاضي عبد الوهاب وابن حامد أنهما يمسحان بماء جديد بعد أن يمسحا بماء الرأس، وليس بشيء). ينظر: شرح العمدة، كتاب الطهارة ص ١٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>