للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العمِّ إذا كان أخاً (١) لأمٍّ؛ بالاتِّفاق، وكذلك الجدَّات المدليات بقرابتين، والأرحام، والمجوس ونحوهم ممَّن يدلي بنسبين، فإنَّهم يرثون بالجميع على الصَّحيح من المذهب.

ومنها: في تعليق الطَّلاق، كما لو قال: إن كلَّمتِ رجلاً فأنت طالق، وإن كلَّمتِ فقيهاً؛ فأنت طالق، وإن كلَّمتِ أسود؛ فأنت طالق؛ فكلَّمتْ رجلاً فقيهاً أسود؛ طلقت ثلاثاً.

وكذا لو قال: إن ولدتِ ولداً؛ فأنت طالق، وإن ولدتِ أنثى؛ فأنت طالق، فولدتْ أنثى؛ طلقت طلقتين.

وقال الشَّيخ تقيُّ الدِّين: (لا تطلق إلَّا واحدة في المسائل كلِّها مع الإطلاق؛ لأنَّ الأظهر في مراد الحالف أنت طالق، سواء ولدتِ ذكراً أو أنثى، وسواء كلَّمتِ رجلاً، أو فقيهاً، أو أسود؛ فينزل الإطلاق عليه؛ لاشتهاره في العرف، إلَّا أن ينوي خلافه.

ونصَّ الإمام أحمد في رواية ابن منصور (٢) فيمن قال لامرأته: أنتِ طالق طلقة إن ولدتِ ذكراً، وطلقتين إن ولدتِ أنثى، فولدتْ ذكراً وأنثى (٣): أنَّه على ما نوى، إنَّما أراد ولادة واحدة، وأنكر قول سفيان: إنَّه يقع عليها بالأوَّل ما علَّق به، وتبين بالثَّاني ولا تطلق به) (٤).

وقول سفيان هو الَّذي عليه أصحابنا؛ أبو بكر، وأبو حفص،


(١) مكان: (ابن العمِّ إذا كان أخًا)، في (ب): أو أخًا. وفي (ج): أخًا.
(٢) مسائل ابن منصور (٤/ ١٧٤٧).
(٣) في (أ): أو أنثى.
(٤) الاختيارات للبعلي (ص ٣٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>