للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوصيَّة، نصَّ عليه في رواية حرب، وقال: (الوارث لا يضرب في المال مرَّتين (١)، إذا كان وارثٌ؛ لم يأخذ من الوصيَّة شيئاً).

ونقل نحوه أبو الصَّقر (٢) والفضل بن زياد.

وكذلك نصَّ على أنَّ الوارث لا يحجُّ عن الميِّت، ويأخذ الوصيَّة، وحمله القاضي على منعه من أخذ الزَّائد عن نفقة المثل، فأمَّا نفقة المثل؛ فتجوز؛ لأنَّها معاوضة.

القاعدة الثَّانية: إذا اجتمعت صفات في عين؛ فهل يتعدَّد الاستحقاق بها كالأعيان المتعدِّدة؟ المشهور في المذهب: أنَّها كالأعيان في تعدُّد الاستحقاق.

ويندرج تحت ذلك صور:

منها: الأخذ من الزَّكاة بالفقر، والغرم، والغزو، ونحوها.

ومنها: الأخذ من الخمس بأوصاف متعدِّدة.

ومنها: الأخذ من الصَّدقات المنذورة، والفيء، والوقوف.

ومنها: المواريث بأسباب متعدِّدة؛ كالزَّوج إذا كان ابن عمٍّ، وابن


(١) زاد في (ن): (أي: وجد وارث إذا كان وارث)، وكتب على هامشها: (هذه حاشية من عند المصنِّف يفسِّر بها قول أحمد: "إذا كان وارث"، فأدخلها الكاتب في الأصل).
(٢) هو يحيى بن يزداد، أبو الصقر، وراق أحمد بن حنبل، قال الخلال: كان مع أبي عبد الله بالعسكر، وعنده جزء مسائل حسان في الحمى، والمساقاة، والمزارعة، والصيد، واللقطة، وغير ذلك. ينظر: طبقات الحنابلة ١/ ٤٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>