بغير خلاف، وإن قلنا: بيع؛ خُرِّج على بيع الماشية بجنسها في أثناء الحول؛ هل يقطعه أم لا؟
ومنها: إذا تقاسما وصرَّحا بالتَّراضي، واقتصرا على ذلك؛ فهل يصحُّ؟
إن قلنا: هي إفراز؛ صحَّت.
وإن قلنا: هي بيع؛ فوجهان ذكرهما صاحب «التَّرغيب»، وكأن مأخذهما الخلاف في اشتراط الإيجاب والقبول.
وظاهر كلامه: أنَّها تصحُّ بلفظ القسمة على الوجهين.
ويتخرَّج ألَّا يصحَّ من الرِّواية الَّتي حكاها في «التَّلخيص» باشتراط لفظ البيع والشِّراء في البيع (١).
ومنها: لو تقاسموا ثمر النَّخل والعنب على الشَّجر، أو الزَّرع المشتدَّ في سنبله خرصاً، أو الرِّبويَّات على ما يختارون من كيل أو وزن، فإن قلنا: هي إفراز؛ جاز، نصَّ عليه أحمد في رواية الأثرم في جواز القسمة بالخرص.
وإن قلنا: بيع؛ لم يصحَّ.
وفي «التَّرغيب» إشارة إلى خلاف في الجواز مع القول بالإفراز.
وكذلك لو تقاسموا الثَّمر على الشَّجر قبل صلاحه بشرط التَّبقية؛ فيجوز على القول بالإفراز دون البيع.
ومنها: لو تقاسموا أموالاً رِبويَّة؛ جاز أن يتفرَّقوا قبل القبض على