للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القول بالإفراز، ولم يجز على القول بالبيع.

ومنها: لو كان بعض العقار وقفاً وبعضه طلقاً، وطلب أحدهما القسمة؛ جازت إن قلنا: هي إفراز.

وإن قلنا: بيع؛ لم يجز؛ لأنَّه بيع للوقف.

فأمَّا إن كان الكلُّ وقفاً؛ فهل يجوز قسمته؟ فيه طريقان:

أحدهما: أنَّه كإفراز الطلق (١) من الوقف سواء، وهو المجزوم به في «المحرَّر».

والثَّاني: أنَّه لا تصحُّ (٢) القسمة على الوجهين جميعاً على الأصح، وهي طريقة «التَّرغيب».

وعلى القول بالجواز؛ فهو مختصٌّ بما إذا كان وقفاً على جهتين لا على جهة واحدة، صرَّح به الأصحاب، نقله الشَّيخ تقيُّ الدِّين (٣).

ومنها: قسمة المرهون كلِّه أو بعضه مشاعاً، إن قلنا: هي إفراز، صحَّت.


(١) في (أ): المطلق.
(٢) في (ب): يصحُّ.
(٣) جاء في الفروع (١١/ ٢٤٢): (وقال أيضًا - أي شيخ الإسلام-: صرَّح الأصحاب بأن الوقف إنما يجوز قسمته إذا كان على جهتين، فأما الوقف على جهة واحدة فلا تقسم عينه قسمة لازمة اتفاقًا؛ لتعلق حق الطبقة الثانية والثالثة، لكن تجوز المهايأة، وهي قسمة المنافع، ولا فرق في ذلك بين المناقلة بالمنافع وبين تركها على المهايأة بلا مناقلة.
والظاهر: أن ما ذكر شيخنا عن الأصحاب وجه، وظاهر كلامهم لا فرق، وهو أظهر).

<<  <  ج: ص:  >  >>