للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولو كان له مائة وخمسون درهماً، فاتَّجر بها حتى صارت مائتين؛ فحولها من حين كملت بغير خلاف؛ لأنَّ الكسب متولِّد من خارج، وهو رغبات النَّاس، لا من نفس العين.

ومنها: لو عجَّل الزكَّاة عن نماء النِّصاب قبل وجوده؛ فهل يجزئه (١)؟ فيه ثلاثة أوجه (٢):

ثالثها: يفرَّق بين أن يكون النَّماء نصاباً فلا يجوز؛ لاستقلاله بنفسه في الوجوب، وبين أن يكون دون نصاب فيجوز (٣)؛ لتبعيَّته للنِّصاب في الوجوب.

ويتخرَّج وجه رابع: بالفرق بين أن يكون النَّماء نتاج ماشية أو ربح تجارة؛ فيجوز في الأوَّل دون الثَّاني، من المسألة (٤) الَّتي قبلها.

ومنها: لو اشترى شيئاً فاستغلَّه ونما عنده، ثمَّ ردَّه بعيب، فإن كان نماؤه كسباً؛ لم يرده معه، قال كثير من الأصحاب: بغير خلاف (٥).

وإن كان متولِّداً من عينه؛ كالولد واللَّبن والصُّوف الحادث وثمر


(١) كتب في هامش (و): (الصَّحيح: أنَّه لا يجوز تعجيل الزَّكاة عن النَّماء قبل وجوده مطلقاً).
(٢) كتب على هامش (ن): (المذهب: عدم الإجزاء).
(٣) في (ب) و (ج): فيجزئ.
(٤) كتب على هامش (ن): (لعله: كما في المسألة) ثم علَّق آخر على ذلك بقوله: (هذا [ … ] كان في نسخة بلفظ من، وليس كذلك).
(٥) كتب على هامش (ن): (ذكر في «الكافي» في الكسب أيضاً روايتين).

<<  <  ج: ص:  >  >>