للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والإصابة على ما يأتي ذكره؛ لأنَّ أرش الجرح إنَّما يستقرُّ بالاندمال أو السِّراية.

ولو كان الجاني ابن معتقة لقوم، ثمَّ انجرَّ ولاؤه إلى موالي أبيه؛ ففي «المحرَّر»: هو على هذا الخلاف.

وفي «الكافي»: الدِّية في ماله، ولم يذكر خلافاً.

وأمَّا القسم الثَّاني (١)؛ فمن أمثلته: ما إذا جرح عبداً حربيًّا، ثمَّ عتق (٢) (٣)، ثمَّ مات، أو جرح عبداً مرتدًّا، ثمَّ عتق (٤)، ثمَّ مات؛ فلا ضمان؛ لأنَّ الحربيَّ والمرتدَّ لا يُضمَن، حرًّا كان أو عبداً (٥).

وأمَّا القسم الثَّالث (٦)؛ فله أمثلة:

منها: لو جرح حربيًّا، ثمَّ أسلم، ثمَّ مات؛ فلا ضمان.


(١) كتب على هامش (ن): (وهو أن يكون مهدراً في الحالين).
(٢) في (أ): أعتق.
(٣) كتب على هامش (ن): (أي: وهو حربيٌّ).
(٤) كتب على هامش (ن): (أي: وهو مرتدٌّ).
(٥) كتب على هامش (ن): (لا يقال: إذا لم يكن فرق بين كونهما عبدين أو حرَّين؛ فلا فائدة في تقييد المثالين بكون المجروح فيهما عبداً؛ لأنَّ فائدة ذلك أنَّه يكون حالة الجناية عبداً وحال السِّراية حرًّا، فيختلف الحالان، ولو لم يكن عبداً؛ لم يمكن اختلافهما).
(٦) كتب في هامش (ن): (وهو أن تكون الجناية مهدرة والسراية في حال الضمان).

<<  <  ج: ص:  >  >>