للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأصاب عمراً؛ قال: (هو عمد، عليه القود) (١)، فاعتبر الرَّمي المحظور إذا أصاب به معصوماً؛ وإن كان غير المقصود.

وفرَّق أبو بكر بين رمي المرتدِّ والذِّميِّ: بأنَّ رمي المرتدِّ مباح.

وردَّه القاضي بأنَّ رميه إلى الإمام لا إلى آحاد النَّاس، فهو غير مباح لآحادهم (٢).

وأمَّا النَّص المذكور؛ فلم يُجِب عنه القاضي (٣)، ويمكن الجواب عنه: بأنَّه قصد هناك مكافئاً وأصاب نظيره، وهنا (٤) لم يقصد مكافئاً.

وقد خرَّج صاحب «الكافي» وجوب القصاص في مسألة النَّصِّ (٥) على قول أبي بكر (٦)، وقد تبيَّن أنَّها أصله (٧).


(١) ينظر: الروايتين والوجهين ٢/ ٢٥٧.
(٢) كتب على هامش (ن): (فعلى تعليل القاضي: لو رماه الإمام أو من أذن له؛ توجَّه قول أبي بكر).
(٣) بل قد أجاب عنه القاضي في الروايتين والوجهين (٢/ ٢٥٧)، فقال رحمه الله: (وما ذكره أحمد في رواية الحسن بن محمد لا تشبه مسألتنا؛ لأن تلك الرمية وجد القصد فيها، وهي مما توجب القود؛ لأن الإصابة لو حصلت في زيد لأوجبت القود، فلهذا إذا أصابت عمراً تعلق بها القود اعتباراً بحال الرمية، كما لو أرسل كلبه على صيد فأصاب غيره؛ حلَّ أكله؛ لأن هذا الإرسال في الجملة مما تتعلق به الإباحة، ولم يعتبر التعين في رمي الآدمي، وتبين صحة هذا أن الإرسال في القصد معتبر، كما هو معتبر في الرمية، بدليل أنه لو استرسل كلبه فصاد وقتل؛ لم يبح؛ لعدم القصد، وإذا كان كذلك: فالقصاص وجب ههنا؛ لأن الرمية مما توجب القود، وليس كذلك في رمي المسلم للذمي؛ لأن هذه الرمية لا توجب قوداً على المسلم بحال، فلهذا فرقنا بينهما).
(٤) كتب على هامش (ن): ("وهنا"؛ أي: في مسألة رمي الذِّميِّ والعبد والمرتد).
(٥) كتب على هامش (ن): (وهي مسألة رميه زيداً فيصيب عمراً).
(٦) كتب على هامش (ن): (أي: في رميه ذميًّا فيصيبه وقد أسلم).
(٧) كتب على هامش (ن): (قوله: "أنَّه أصله"؛ أي: مسألة النَّصِّ أصل قول أبي بكر في مسألة رمي الذِّميِّ والعبد).

<<  <  ج: ص:  >  >>